المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية الأسانيد الدولية والعرفية لحقوق الدول غير الساحلية في الوصول إلى المنافذ البحرية وقراءة في الموقف الإثيوبي 30 أكتوبر 2025
المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية
الأسانيد الدولية والعرفية لحقوق الدول غير الساحلية في الوصول إلى المنافذ البحرية وقراءة في الموقف الإثيوبي
30 أكتوبر 2025
انطلاقًا من مبادئ العدالة الدولية والتكامل الإقليمي، واستنادًا إلى أحكام القانون الدولي العام والعرف الدولي الراسخ، تؤكد المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية أن حق الدول غير الساحلية في الوصول إلى المنافذ البحرية واستخدامها لأغراض التجارة والتنمية الاقتصادية هو حق أصيل غير قابل للانتقاص، مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويمثل أحد أوجه مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وركيزة من ركائز النظام الاقتصادي الدولي القائم على الإنصاف.
لقد أرست المنظومة القانونية الدولية هذا المبدأ في عدد من الصكوك المرجعية الأساسية، من أبرزها ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 الذي كرس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الدول كبيرها وصغيرها، وحظر التمييز في التمتع بالمنافع الاقتصادية الدولية. كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، في مادتها (125)، على حق الدول غير الساحلية في حرية العبور من وإلى البحر عبر أراضي الدول المجاورة، وعلى التزام الدول الساحلية بتيسير هذا العبور دون عراقيل أو رسوم تعسفية.
كذلك أقرت المواد (69–72) من الاتفاقية ذاتها حق الدول غير الساحلية في المشاركة العادلة في استغلال الموارد الحية في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية المجاورة، بما يضمن تحقيق توازن عادل في استخدام الموارد البحرية.
وتُعد اتفاقيتا برشلونة لعام 1921 وجنيف لعام 1958 من أوائل النصوص الدولية التي أرست المبادئ التأسيسية لحرية العبور التجاري، وشكلتا قاعدة لتقنين هذا الحق في اتفاقية قانون البحار لاحقًا. كما أكدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (A/RES/1028(X))، على حق الدول غير الساحلية في الوصول الحر إلى الأسواق البحرية العالمية، داعية المجتمع الدولي إلى دعم بنيتها التحتية وتسهيل اندماجها في النظام التجاري العالمي.
وقد أرسى العرف الدولي هذا المبدأ عبر ممارسات واتفاقات ثنائية وإقليمية، ومن أبرز الأمثلة العملية الاتفاقيات المبرمة بين جمهورية بوليفيا وجمهورية تشيلي، والتي مكّنت بوليفيا من الحصول على ممرات عبور تجارية حرة إلى موانئ تشيلي على المحيط الهادئ رغم فقدانها لسواحلها منذ القرن التاسع عشر، وذلك استنادًا إلى مبدأ الحق في النفاذ إلى البحر دون انتقاص من سيادة الدولة الساحلية. وقد دعمت هذه الاتفاقات لاحقًا بقرارات من محكمة العدل الدولية التي أكدت أن حق بوليفيا في الوصول إلى البحر يستند إلى التزامات قانونية ذات طابع تعاوني وإنساني في المقام الأول.
كما دعمت التكتلات الاقتصادية الإفريقية، مثل الكوميسا والإيغاد والسادك، هذا المبدأ من خلال إقرارها بحرية العبور والمساواة في استخدام الموانئ الإقليمية، مما رسخ في العرف الدولي مبدأ المنفعة المتبادلة الذي يلزم الدول الساحلية بتسهيل مرور البضائع مقابل الاستفادة من النشاط التجاري والخدمات اللوجستية المصاحبة.
وفي هذا السياق، تابعت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية باهتمام بالغ التصريحات التي أدلى بها دولة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي بتاريخ 29 أكتوبر 2025، والتي أشار فيها إلى أن حرمان إثيوبيا من منفذها البحري تم بطريقة غير مشروعة ودون أي سند قانوني أو وثائق رسمية، مؤكدًا أن استعادة هذا الحق تمثل ضرورة وطنية لا يمكن التراجع عنها.
وترى المنظمة أن الموقف الإثيوبي يستند إلى أسانيد قانونية وتاريخية معتبرة، إذ إن فقدان إثيوبيا لمنفذها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 لم يتم بموجب اتفاق قانوني أو معاهدة مصدّق عليها دوليًا، وإنما بفعل واقع سياسي فرضه التقسيم دون تسوية قانونية تحدد حقوق العبور أو تنظم التعويضات المقابلة. ويُعد غياب وثائق رسمية تنظم هذا الوضع ثغرة قانونية تضعف الأساس الذي بُني عليه، وتمنح أديس أبابا حقًا مشروعًا في إعادة النظر في ترتيباتها البحرية، خاصةً وأن إثيوبيا دعت مرارًا إلى معالجة الملف بروح التعاون والسلام، بما يتسق مع مقاصد القانون الدولي والعرف الإفريقي في تسوية النزاعات وتحقيق التنمية المشتركة.
وتؤكد المنظمة أن الحق في المنفذ البحري لا يعني بأي حال المطالبة بالسيادة الإقليمية على أراضي الغير، بل يقوم جوهره على مبدأ العبور والاستخدام الآمن والمنظم للموانئ والممرات البحرية بموجب اتفاقات عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف. ومن هذا المنطلق، ترى المنظمة أن الخطاب الإثيوبي الأخير لا يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي كما يروّج له البعض، بل يفتح نقاشًا مشروعًا وضروريًا حول عدالة التوزيع الجغرافي للفرص التنموية في القارة الإفريقية، ويعيد طرح سؤال الإنصاف التاريخي في قضايا السيادة والموارد المشتركة.
وعليه، تؤكد المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية دعمها الكامل لمبدأ حق الدول غير الساحلية في الوصول إلى المنافذ البحرية وفق الأطر القانونية والعرفية الدولية، وتدعو إلى إطلاق حوار إفريقي بنّاء وشامل تشارك فيه الدول الساحلية وغير الساحلية بغية إرساء اتفاقات ملزمة تضمن حرية العبور الآمن والعادل، وتشجع في الوقت ذاته الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد على تبني مبادرة استراتيجية لإنشاء ممرات تجارية مشتركة تربط الدول غير الساحلية بالموانئ الإقليمية ضمن ترتيبات اقتصادية وتنموية مستدامة.
كما تشدد المنظمة على أن معالجة القضايا ذات الطابع السيادي والتاريخي يجب أن تتم بروح التعاون لا التصعيد، وباستحضار المصالح المتبادلة والمصير المشترك لشعوب المنطقة.
إن المنظمة تؤمن بأن إثيوبيا تمثل نموذجًا واضحًا لمعاناة الدول غير الساحلية في سعيها إلى تحقيق توازن جغرافي واقتصادي عادل، وأن دعم هذا المسار يشكل مسؤولية جماعية على المستويين الإفريقي والدولي. وبناءً على ذلك، تدعو المنظمة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل حلول توافقية عادلة تضمن لإثيوبيا وسائر الدول غير الساحلية حقوقها المشروعة في الوصول إلى البحر، دون المساس بسيادة أو استقرار أي دولة، وبما يعزز التكامل الإقليمي، والتنمية المستدامة، والعدالة الجغرافية في القارة الإفريقية.للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
https://Oaahd.com
https://oaahd.org/en
التعليقات مغلقة.